mego802008 مشرف
عدد المساهمات : 5167 تاريخ التسجيل : 03/07/2012 العمر : 44
| موضوع: تفسير جديد للنائب العام بشأن الضبطية القضائية الإثنين مارس 11, 2013 8:50 pm | |
| الاتنين 11 مارس 2013 3:42:48 م نفى النائب العام منح الضبطية القضائية للمواطنين، مؤكدًا أن هدفه تسهيل مهمة مأمورى الضبط القضائى فى أداء عملهم دون استصدار إذن من النيابة.
وقال بيان صادر مكتب النائب العام أن الحديث عن صدور قرار من النيابة، بمنح المواطنين ضبطية قضائية للقبض علي المخربين وقاطعي الطرق، "عارٍ عن الصحة"، وتزييف لبيان النائب العام الصادر أمس الأحد بشأن هذا القرار.
وأكد المصدر أن المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، تنص علي أن "لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى أن يسلمه لأقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج الى أمر بضبطه"، أي أنها تسمح للمواطنين بالإمساك بالمخربين الذين يهاجمون المنشآت ويعتدون علي الممتلكات ويروعون المواطنين تسليمهم لمأموري الضبط القضائي، وهذه المادة موجودة في القانون منذ الخمسينيات.
وأوضح البيان أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله لم يمنح المواطنين حق الضبطة القضائية، لكنه طالب باستخدام حق كفله القانون في مساعدة رجال الشرطة علي ضبط الأمن لمنع تخريب المنشأت، وأن النيابة العامة هي الجهة الأمنية علي الدعوي العمومية والراعية لمصالح المجتمع بأسره والرقيبة علي حماية أمن المواطنين.
وأشار إلى أن تخريب المنشآت العامة والخاصة، وقطع الطرق وتعمد تعطيل المواصلات العامة، وبث الرعب بين المواطنين، وغلق المؤسسات الحكومية والخاصة، ومنع موظفي الدولة من أداء أعمالهم، هي جميعاً جرائم يعد مرتكبيها حال إتيانها في حالة تلبس تعطي لمأمور الضبط القضائي الحق في إلقاء القبض عليهم فور مشاهدتها دون حاجة إلي صدور إذن ضبطية قضائية، فضلاً عن أنها تعطي الحق أيضا للمواطنين في الإمساك بمرتكبي تلك الجرائم وغيرها من الجرائم الجنائية مادام أنهم شاهدوها وهي في حالة تلبس وتسليمهم إلي أقرب رجل شرطة أو أحد مأموري الضبط القضائي
البشاير | |
|